المادة 15 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
تراعى الاولوية في الاقرض حسب الاسس التالية:-
أ- تعطى الاولوية للموظف الاقدم في الخدمة، فاذا تساوت مدة الخدمة يرجح الاكبر سنا.
ب- يرجح المتزوج على الاعزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026