المادة 14 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
يعتبر القرض مستحق الاداء بكامله في الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف المقترض او ورثته الشرعيون عن تسديد الاقساط والفوائد المستحقة لمدة تزيد عن سنة واحدة.
ب- اذا نقصت قيمة الضمانة عن الحد الذي يضمن رصيد القرض ولم يقدم المقترض او ورثته ضمانة اضافية تقبل بها المؤسسة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك.
ج- اذا حول البناء لغير غاية السكن دون الحصول على موافقة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026