المادة 16 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971
يجب مراعاة الشروط التالية عند النظر في طلبات القروض:-
أ- ان تكون الارض التي سيقام عليها البناء او البيت او الشقة المنوى شراؤها واقعة ضمن حدود بلدية او منطقة تنظيم وبعكس ذلك يجب الحصول على موافقة المدير العام.
ب- ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على السنتين من تاريخ التوقيع على سند الدين.
ج- بالرغمم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز لمجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب لجنة اسكان موظفي المؤسسة المقترن بموافقة المدير العام تمديد فترة اتمام البناء لأكثر من سنتين اذا كانت هنالك اسباب موجبة لذلك يقتنع بها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026