المادة 19 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة المقترن بموافقة المدير العام التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة