المادة 12 من نظام اسكان موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 117 لسنة 1971

على المقترض:- أ- ان يؤمن القرض وما يترتب عليه من فوائد ، برهن الارض والبناء درجة اولى لصالح المؤسسة ب- ان يعطي المؤسسة تفويضاً مطلقا لا رجوع عنه بحسم الاقساط الشهرية من رواتبه طيلة مدة خدمته في المؤسسة او الحكومة او اية مؤسسة اخرى ومن عائداته التقاعدية في حالة احالته على التقاعد وبحجز تعويضاته وما يتجمع لحسابة في صندوق الادخار وما يتحصل من بوالص التأمين على الحياة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة