المادة 5 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
بعد ان يخصص المجلس اية منطقة لتعاطي اي عمل ، للمجلس ان يكلف اي صاحب صناعة او مهنة او عمل من الاعمال المبينة في المادة السابقة ان ينتقل الى المنطقة المخصصة لعمله خلال المدة التي يحددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026