المادة 6 من نظام اسواق بلدية جرش رقم 128 لسنة 1973
مع مراعاة احكام قانون النقل على الطرق يجوز للمجلس ان يعين بقرار منه مواقف المركبات المختلفة ضمن منطقة البلدية ويقوم بتهيئة المواقف واعدادها بحيث تصلح لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026