المادة 11 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
يستوفي المشترك مبلغ خمساية فلس لاعادة المساه الى ملكة اذا كانت قد قطعت عنه لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026