الأنظمة
نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة (البلدية) اينما وردت في هذا النظام (المجلس البلدي للشونة الشمالية). وتعني كلمة (الطالب) الشخص الذي يرغب الاشتراك بمياه بلدية الشونة الشمالية.
- المادة 3تطبع البلدية انموذجاً خاصاً لطلبات الاشتراك بالمياه وتباع النسخة الواحدة للطالب بمائة فلس.
- المادة 4يقدم الطالب للبلدية طلباً على الانموذج الخاص.
- المادة 5أ- يستوفي من الطالب مبلغ دينار رسم تأسيس بعد موافقة البلدية واجراء المعاملات الرسمية اللازمة وادراج الملاحظات الفنية المقتضية. ب- يدفع الطالب أيضاً مبلغ دينار كتأمين مادا…
- المادة 6أ- تقوم البلدية بتركيب عداد المياه ضمن صندوق حديدي في ملك المشترك ويدفع المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمناً له أما دفعة واحدة او على أربعة اقساط شهرية ، ولا يجوز لأي طالب اشت…
- المادة 7اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر ، فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك وعلى المشترك الجديد ان يقدم طلبا جديدا يكون خاضعا لموافقة البلدية ويدفع المشترك الجديد مبلغ م…
- المادة 8اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه فعليه أن يقدم طلباً خطياً للبلدية بهذا الخصوص حيث تجري محاسبته على أثمان المياه غير المدفوعة واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يعد مخالفاً لأحكا…
- المادة 9البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه عن المشترك اذا حصل خلل في الشبكة الرئيسية.
- المادة 10للبلدية حق المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب الآتية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحقة عليه. ب- اذا أجرى تغييراً في مواسير المياه من العداد الى الخط الرئيسي بدون الحص…
- المادة 11يستوفي المشترك مبلغ خمساية فلس لاعادة المساه الى ملكة اذا كانت قد قطعت عنه لأي سبب من الاسباب المذكورة في المادة السابقة.
- المادة 12يدفع المشرك مبلغ مائتي فلس للبلدية مقابل مسح العداد وتنظيفه ويقوم الموظف المختص بذلك مرة واحدة كل سنة.
- المادة 13أ- تستوفي البلدية مبلغ أربعين فلساً ثمناً لكل متر مكعب من المياه يستهلكه المشترك. ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها العداد لدى احد المشتركين أقل من خمسة مترات مكعبة كل أ…
- المادة 14اذا حصل خلل وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة بالشكل الصحيح فلرئيس البلدية الحق في تقدير تلك الكمية مراعياً ذلك مقدار المياه المستهلكة في المدة السابقة عن احدى الدورات…
- المادة 15تعتبر المواسير وتوابعها التي تقوم البلدية بتركيبها خارج ملك المشترك ملكاً لها وجزءاً متمما لشبكة المياه في البدية ولها حق استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان ل…
- المادة 16اذا انكسر العداد او اصبح غير صالح للعمل بفعل المشترك يكون ملزماً بتغيره بعداد آخر يدفع ثمنه للبلدية بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام.
- المادة 17تعفى اماكن العبادة من ثمن المياه كلياً ، اما المدارس فيخصم من أثمان المياه التي تستهلكها (50%).
- المادة 18كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتعديلاته.
- المادة 19يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.