المادة 8 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
اذا رغب المشترك في انهاء اشتراكه فعليه أن يقدم طلباً خطياً للبلدية بهذا الخصوص حيث تجري محاسبته على أثمان المياه غير المدفوعة واذا لم يقدم مثل هذا الطلب يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026