المادة 18 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتعديلاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026