المادة 6 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962

أ- تقوم البلدية بتركيب عداد المياه ضمن صندوق حديدي في ملك المشترك ويدفع المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمناً له أما دفعة واحدة او على أربعة اقساط شهرية ، ولا يجوز لأي طالب اشتراك أن يستعمل عداداً من أي نوع آخر. وبعد أن يضعه موظف البلدية في المكان المعين من ملك المشترك يمتنع على هذا الاخير أن يجري تبديلا في وضعه او فك صندوقه الحديدي او ازالة الأختام التي تضعها البلدية عليه. ب- يدفع المشترك نفقات كل تصليح تجرية البلدية في العداد او خط المياه داخل ملكه ، كما يدفع أيضاً نفقات ايصال المياه من الخط الرئيسي لملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك