المادة 2 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962

تعني كلمة (البلدية) اينما وردت في هذا النظام (المجلس البلدي للشونة الشمالية). وتعني كلمة (الطالب) الشخص الذي يرغب الاشتراك بمياه بلدية الشونة الشمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك