المادة 14 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
اذا حصل خلل وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة بالشكل الصحيح فلرئيس البلدية الحق في تقدير تلك الكمية مراعياً ذلك مقدار المياه المستهلكة في المدة السابقة عن احدى الدورات ، او مقدار ما استهلكه احدى العائلات المساوية عدداً لأفراد عائلة المشترك ويكون تقدير قطعياً.صفحة 3 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026