المادة 15 من نظام اشتراك المياه في بلدية الشونة الشمالية صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنه رقم 65 لسنة 1962
تعتبر المواسير وتوابعها التي تقوم البلدية بتركيبها خارج ملك المشترك ملكاً لها وجزءاً متمما لشبكة المياه في البدية ولها حق استعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر حسب مقتضيات الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026