الأنظمة
نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- ان اسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة. ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد ستة ملايين دينار تصدر على دفعة واحدة للاكتتاب العام في س…
- المادة 3تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد القرض( 9%).
- المادة 4تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام ب…
- المادة 5يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:- أ- القيمة الاس…
- المادة 6تتعهد المؤسسة بدفع القيمة الاسمية لاسناد القرض وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات.
- المادة 7تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد الدفع المقررة.
- المادة 8تعفى فوائد اسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
- المادة 9تنص نشرة الاصدار على حالات الاخلال بشروط الاصدار او تنفيذ كفالة الحكومة.