المادة 8 من نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 87 لسنة 1981
تعفى فوائد اسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026