المادة 10 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978
الماده 10
للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026