الأنظمة
نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة لسنة 1978 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق ا…
- المادة 3الماده 3 يتم اصدار السندات على شكل سندات مسجلة.
- المادة 4الماده 4 أ - يكون الاصدار الاول لسندات المؤسسة بما قيمته اربعة ملايين دينار اردني تطرح للاكتتاب العام وفق الشروط التالية: 1- تكون السندات من فئة العشرة دنانير ومضاعفاتها.…
- المادة 5الماده 5 للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات المؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.
- المادة 6الماده 6 تتعهد المؤسسة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في…
- المادة 7الماده 7 تكفل الحكومة دفع قيمة السندات والفوائد المستحقة عليها.
- المادة 8الماده 8 يحمل السند توقيع كل من رئيس المجلس والمدير العام.
- المادة 9الماده 9 يتولى البنك المركزي نيابة عن المؤسسة اصدار السندات وادارتها وفقا للاتفاق بين البنك والمؤسسة.
- المادة 10الماده 10 للمؤسسة ان تصدر اية تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام وذلك بعد التشاور مع البنك.