المادة 5 من نظام اصدار سندات مؤسسة المناطق الحرة صادر بمقتضى المادة (17) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (39 رقم 83 لسنة 1978
الماده 5
للشخص غير المقيم في المملكة الاكتتاب في سندات المؤسسة على ان تراعى في ذلك القوانين والانظمة الخاصة بمراقبة العملة الاجنبية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026