المادة 4 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:- أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام. ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى اللجنة. د- التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري. ه- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة