الأنظمة

نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اعتماد المؤسسات الصحية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين ا…
  3. المادة 3أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل…
  4. المادة 4تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:- أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحي…
  5. المادة 5يشترط للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) أو من ما يماثلها من المنظمات الدولية.
  6. المادة 6أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد…
  7. المادة 7تقدم المؤسسات الصحية طلبات الاعتماد على نسختين إلى جهة الاعتماد والتي عليها تزويد المجلس بنسخة منها.
  8. المادة 8أ . يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي : 1. ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2. ان يكون قد عمل مدة لا تقل…
  9. المادة 9تغلق المؤسسة الصحية عند انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام دون الحصول على شهادة الاعتماد أو الغاء اعتمادها.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.