الأنظمة
نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اعتماد المؤسسات الصحية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الصحي العالي. الرئيس:رئيس المجلس. الأمين ا…
- المادة 3أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل…
- المادة 4تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:- أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحي…
- المادة 5يشترط للحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية الحصول على الاعتراف الدولي من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (الاسكوا) أو من ما يماثلها من المنظمات الدولية.
- المادة 6أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد…
- المادة 7تقدم المؤسسات الصحية طلبات الاعتماد على نسختين إلى جهة الاعتماد والتي عليها تزويد المجلس بنسخة منها.
- المادة 8أ . يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي : 1. ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2. ان يكون قد عمل مدة لا تقل…
- المادة 9تغلق المؤسسة الصحية عند انتهاء المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام دون الحصول على شهادة الاعتماد أو الغاء اعتمادها.
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.