المادة 6 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016
أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل.
ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026