المادة 1 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026