الأنظمة
نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة …
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:- 1- التدريب التقني والفني. 2- التلمذة المهنية. 3- التعليم الثانوي المهني. 4- التدريب المستمر. 5- أي …
- المادة 4تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:- أ- التدريب والتعليم المؤسسي. ب- التدريب التشاركي .…
- المادة 5أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل. ب- على المنش…
- المادة 6تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:- أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلب…
- المادة 7تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.
- المادة 8لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.