المادة 3 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:- 1- التدريب التقني والفني. 2- التلمذة المهنية. 3- التعليم الثانوي المهني. 4- التدريب المستمر. 5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون. ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام. ج- تحدد أنواع الاعتماد وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفق المعايير التالية:- 1- أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة. 2- أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات. 3- أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة