المادة 8 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026