المادة 7 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026