المادة 5 من نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020
أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.
ب- على المنشأة عند تجديد الاعتماد تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها برتبهم المختلفة قد حصلوا على تدريب مستمر بهدف رفع كفاءتهم.
ج- تقيَ م المنشأة وبرامجها خلال فترة الاعتماد أو عند تجديده من قبل الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026