المادة 6 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلا. ب- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، غير معفون من رسوم تصاريح العمل. ج- يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين. د - يجوز أن يكون للمحطة المعتمدة الواحدة أكثر من مراسل واحد من غير الأردنيين غير معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد مراسلين اثنين. ه - يشترط لاعتماد المراسل تقديم الوثائق التي تطلبها الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك