المادة 7 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
أ - على أي فريق صحفي أو مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير العام.
ب- على الفريق الصحفي أو المراسل الذي يحصل على تصريح وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بمضمونه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026