المادة 10 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
أ- بالاضافة للشروط الواردة في هذا النظام يشترط فيمن يعين بموجبه ان تتوافر فيه الشروط المحددة للتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
ب- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026