الأنظمة
نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اعوان القضاء لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الامين العام…
- المادة 3أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة مساعد قضائي ان تتوافر فيه احد الشروط التالية :- 1-ان يكون قد جرى قبوله لدراسة دبلوم الدراسات القضائية لدى المعهد القضائي الاردني وانتظم بالدراسة…
- المادة 4أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام الوزير : ( اقسم باالله العظيم ان اعمل بأمانه واخلاص , وان أحافظ ع…
- المادة 5أ- يعتبر معاوناً قضائياً اي شخص يعين في الوزارة في إحدى الوظائف التالية : - 1-باحث شؤون قضائية 0 2-الكاتب العدل 0 3-الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام…
- المادة 6أ- يشترط فيمن يعين بوظيفة معاون اداري ان تتوافر فيه ما يلي :- 1-ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (70%) والشهادة الج…
- المادة 7أ- يصرف لكل من يشغل وظيفة معاون قضائي (خلاف باحث شؤون قضائية) او معاون اداري بطاقة تعريفية وزياً موحداً تحدد مواصفاته بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية , وللوزير استثناء…
- المادة 8أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار مدونة قواعد سلوك خاصة بالمعاونين القضائيين والمعاونين الإداريين 0 ب- يترتب على مخالفة اي حكم من الاحكام الناظمة لواجبات الموظف…
- المادة 9يستمر الموظف المعين في الوزارة قبل صدور هذا النظام والذي يشغل احدى الوظائف المحددة فيه ولا تنطبق عليه شروط اشغال هذه الوظيفة وفق احكام هذا النظام باشغال وظيفته 0
- المادة 10أ- بالاضافة للشروط الواردة في هذا النظام يشترط فيمن يعين بموجبه ان تتوافر فيه الشروط المحددة للتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0 ب- تطبق احكام نظام الخدمة …
- المادة 11يلغى ( نظام اعوان القضاء ) رقم (58) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه 0