المادة 2 من نظام اعوان القضاء رقم 71 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الامين العام:امين عام الوزارة 0 المساعد القضائي:كل من يعين في وظيفة مساعد قضائي وفقا لاحكام هذا النظام 0صفحة 1 من 4 المعاون القضائي:كل من يعين في احدى وظائف المعاون القضائي المنصوص عليها في هذا النظام 0 المعاون الاداري:كل من يعين في وظيفة معاون اداري وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026