المادة 14 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
يجوز اعتبار المبالغ المقتطعة المشار اليها في المواد (4) و (12) و (13) من هذا النظام ضريبة مقطوعة ونهائية ويحق للمكلف تقاصها من ضريبة الدخل المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها الاقتطاع او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026