المادة 15 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية الساري المفعول لا يلزم الشخص باقتطاع ضريبة خدمات اجتماعية على المبالغ المقتطعة بموجب احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026