المادة 16 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

لا يجوز تنزيل أي مبلغ من المبالغ المشار اليها في المواد (11) و(12) و(13) من هذا النظام لمقاصد التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة وفقا لاحكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة