المادة 17 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون اذا تخلف أي شخص عن خصم ودفع ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية التي يترتب عليه خصمهما ودفعهما بموجب احكام القانون وهذا النظام تحصل منه كما لو انها ضريبة مستحقة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026