المادة 3 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
على المستخدَ م ان يقدم الى المستخدِ م سنويا شهادة تتضمن بيانا لوضعه العائلي والوظيفي منظمة على نسختين حسب الانموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية ، وعلى المستخدِ م تزويد الدائرة بنسخة من هذه الشهادة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لها واعلام المستخدَ م بأي تغيير او تعديل على البيانات الواردة فيها او كلما طلب المقدر منه ذلك حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026