المادة 4 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
أ- على المستخدِ م عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَ م لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة على النحو التالي:-
1- (%5) عن كل دينار من ال ( 167) دينارا الاولى.
2- (%10) عن كل دينار من ال (333) دينارا التالية.
3- (%20) عن كل دينار من ال (667) دينارا التالية.
4- (%25) عن كل دينار يزيد على ذلك.
ب-تقتطع ضريبة الخدمات الاجتماعية بصورة مستقلة عن اقتطاع ضريبة الدخل وبنسبة (10%) منها.
ج-على المستخدِ م عند دفع أي راتب او اجر غير شهري بما في ذلك مكافأة اعضاء أي مجلس او لجنة ادارة ان يقتطع دفعة على حساب الضريبة بنسبة (10%) من اجمالي المبلغ المدفوع كضريبة دخل و (10%) من الضريبة المقتطعة كضريبة خدمات اجتماعية وذلك بعد تنزيل الاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026