المادة 5 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
أ- على المستخدِ م ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه الغاية ، مجموع المبالغ التي خصمها لحساب ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية مبينا الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي تم تنزيلها حسب الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وعليه ان يحتفظ بنسخة منه.
ب-مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون ، اذا تخلف المستخدِ م عن دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الدائرة ، في مواعيدها المحددة ، تفرض عليه غرامة التأخير اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026