المادة 4 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد أو إضافته لأي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في إنشاء أي جدار خارجي أو أساس أو سقف أو مدخنة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء. ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري أو المصارف أو سقف البناء أو أية فسحة أو مكان في أي بناء أو حوله أو في متعلقاته. ج- الآبار والمراحيض والبالوعات وأماكن وضع الرماد والمجارير في البناء أو في متعلقاته. د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء. ه- المساحة التي تبرز فيها أية شرفة أو إنشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له. و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء إذا كان يستعمل للسكن أو لأية أغراض أخرى أنشئ ذلك البناء من أجلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة