المادة 5 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959
لا يجوز إقامة بناء جديد أو إحداث إضافة إلى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء أو تلك الإضافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026