المادة 1 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

يسمى هذا النظام (نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة