المادة 2 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. المجلس:مجلس التنظيم الأعلى. دائرة تنظيم المدن والقرى والأبنية المركزية المشكلة الدائرة: بمقتضى القانون. المدير:مدير الدائرة . لجنة التنظيم المحلية او لجنة التنظيم اللوائية او لجنة اللجنة :التنظيم اللوائية المشتركة أو لجنة التنظيم المحلية المختصة المشتركة. واجهةالجزء من القطعة الذي يقع على طريق او عدة طرق او : القطعةعلى ممر مشاة. أي إنشاء سواء كان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او أي مادة أخرى لأغراض البناء وتشمل الحفريات والأساسات والجدران والسقوف والمداخن البناء: و(الفرندات) والمقرنصات (الكورنيش) او اي بروز او أي قسم من البناء أو أي شيء لاصق به او أي حائط او سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط بأي أرض أو ساحة أو بئر ماء. طابق ثانوي يكون جزءاً من المحل التجاري ومتصلا به السدة :مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري التجارية المتصل به. ارتفاعالمسافة العامودية بين متوسط منسوب الطريق الى : البناءأعلى نقطة من السطح الإنشائي للبناء. الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من الجهات جميعها على أن لا يتجاوز سطحه الخرساني ارتفاع (45) سم عن منسوب طابق القبو: الارض الطبيعية او متوسط منسوب الطريق المحاذي للقطعة أيهما أدنى ويسمح بإقامته على كامل حدود قطعة الارض باستثناء الارتداد الامامي. الطابق او الطوابق التي تقع تحت منسوب الطابق طابق :الارضي ولا يتجاوز فيه منسوب سطحه الخرساني متراً التسوية ونصف المتر من متوسط منسوب الطريق . طابق او جزء من طابق يقع مباشرة فوق منسوب الأرض الطابق :الطبيعية الأرضي أو فوق طابق التسوية او طابق القبو مباشرة . مجموع مساحة المساقط الأفقية للبناء او الأبنية وتستثنى منها طوابق الأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية ومساحة البروزات المعمارية المساحة ومواقف السيارات والممرات والأدراج المكشوفة وآبار الإجمالية: الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود وخزانات الماء للبناء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير. مجموع مساحات المساقط الأفقية المسقوفة لطوابق البناء جميعها باستثناء طوابق التسوية والأقبية والسدد التجارية وطوابق الخدمات الميكانيكية والبروزات التجارية المساحة :والبروزات المعمارية ومواقف السيارات والممرات والأدراج الطابقية المكشوفة وآبار الماء والحفر التجميعية والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية وسطح غرفة المصعد وسطح درج الطابق الأخير. النسبةنسبة المساحة الطابقية للبناء الى مساحة الارض التي : الطابقيةيقع عليها. مساحة أكبر مسقط أفقي للبناء الى مساحة الارض التي يقع عليها وتستثنى منها البروزات التجارية والبروزات النسبة المعمارية ومواقف السيارات والأقبية والممرات والأدراج المئوية: المكشوفة وآبار الماء والحفر التجميعية وخزانات الوقود للبناء وخزانات الماء وغرف الكهرباء ومولداتها والمناور وفراغات التهوية الميكانيكية. مساحة البناء المسموح بها وفقاً للنسبة المئوية حجم البناء:المنصوص عليها في هذا النظام مضروبة بالارتفاع المقرر للبناء . الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة الارض الارتداد:القائمة عليها أو التي سيقام عليها البناء أو خط الطريق الملاصق لقطعة الارض. الشقة:طابق أو جزء من طابق أو اكثر يشكل مسكنا مستقلا. أي جزء من بناء مكشوف الجانب او الجوانب ومعرض الشرفة: بصورة دائمة للهواء و الإنارة الطبيعية. أي سقف معلق يواجه ويغطي جزءا من ارتداد البناء مظلةويستعمل لأغراض الحماية من العوامل الجوية على ان لا : واقيةيكون من الخرسانة المسلحة وغير مرتكز على اعمدة او جدران. أي مساحة داخلية مفرغة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة المنور:والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليه او لغايات تمديد خطوط خدمات البناء على ان لا تسقف الا في آخر طابق. المخطط الهندسي الذي تعده المكاتب أو الشركات مخططات :الهندسية المصرح لها بذلك والمصدق من نقابة الترخيص المهندسين الاردنيين والجهات ذات العلاقة. الإذن الخطي الصادر من اللجنة المختصة الذي يسمح بموجبه القيام باي اعمال او اجراءات لمباشرة تنفيذ الرخصة: مشروع الإعمار وفقا لمخططات الترخيص والأحكام التنظيمية المقررة والتشريعات ذات العلاقة. الحفرةالحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات التجميعية:والمغلقة من جميع الجهات بالخرسانة المسلحة ولا المصمتةتسمح بالتسريب. المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية المبنىاو التاريخية : التراثياو الثقافية حسب التعريف الوارد في قانون حماية التراث العمراني والحضري. أي مشروع تطوير عقاري سواء تعاوني أو استثماري أو حكومي مشروعأو تقيمه جمعية إسكان موظفي أي وزارة أو دائرة : الإسكانحكومية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة أو أي من صناديق النقابات المهنية لصالح أعضائها يقره المجلس وفقا لأحكام هذا النظام. البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضى البناء :احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد إقامة البناء العالي عليها باستثناء المناطق المنظمة بأحكام خاصة. البناء البناء الذي يشمل استعمالين أو أكثر من الاستعمالات متعدد: الواردة في هذا النظام. الاستعمال أي بناء يقام لمدة أو لغاية محددة وتتم ازالته بعد انتهاء البناء :هذه المدة المؤقت او بعد تحقق الغاية التي أقيم من أجلها. البناءالبناء التابع لأي بناء رئيسي ويكون منفصلا عنه : الفرعيلأغراض خدمة البناء الرئيسي. مجمع للتسوق و يشمل المعارض و المحلات التجارية المجمعو المطاعم والأماكن الترفيهية ودور السينما والمسرح : التجاريو مراكز اللياقة البدنية والأماكن الترفيهية للأطفال أو أي استعمالات تجارية أخرى مرخص لها بذلك. الروف:الطابق المسموح إقامته وفقاً لأحكام هذا النظام. مواقفالمساحة المخصصة لإيقاف السيارات والتي ترد على : سياراتالمخططات التنظيمية المصدقة كصفة استعمال. الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على شهادة :التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة المطابقة في المخططات تم تنفيذها حسب الأصول المقررة . البناء الذي يتم إنشاؤه بطريقة تتضمن مسؤولية عالية تجاه البيئة وتستخدم كافة الموارد الطبيعية بأعلى درجة المبانيمن الكفاءة مع تقليل تأثير المباني على صحة الإنسان : الخضراءوالبيئة طيلة فترة حياة المبنى ابتداء من اختيار الموقع الى التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وحتى أعمال التجديد والترميم والإزالة . الأرض مساحة من الأرض يمنع الإعمار والبناء عليها بصفة دائمة الخلاء: ومصنفة بهذا الوجه بمقتضى مخطط تنظيم مقرر. المقيدة ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة