المادة 3 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن مناطق التنظيم في المملكة وعلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة محلية أو بلدية أو هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة باستثناء مناطق التنظيم التي تخضع لتشريعات خاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026