المادة 16 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ- مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات الهيكلية أو التفصيلية تضع قيوداً أو تمنح تسهيلات يسمح بإقامة الأبنية وفقاً للأحكام التالية:- المناطق السكنية-1 الارتداداتالنسبةعددالحدلا تقل المئويةالطوابقالأعلىالمساحة المسموحلا يزيدللارتفاعالخضراء بها ولاعلىعلىعن فئةالأماميالجانبيالخلفي تزيد علىالنحو المنطقةلا يقللا يقللا يقل التالي عنعنعن سكن أم5م4م5%394م17%15 سكن بم4م3م4%454م17 سكن جم3م5,2م3%514م17 سكن دم3م5,2م5,2%554م17 السكنم8م6م6%27وروف 2م9%10 الأخضر /باستثناء ريفيطابق الروف السكنم10م6م10%15و روف 2م9 الزراعيباستثناء طابق الروف :المناطق التجارية -2 التجاريم10م6م6%504م20%15 المركزي التجاريحسب أحكام السكن المجاورم20 المحلي المعارضم10م6م6%604م20 التجارية تجاريم4م بعد4م4%704م20 (طولي)عمق 14م متعدد -3م10م6م6%508م30%15 الاستعمال مبان -4م10م6م6%508م30%15 عامة
-5م6م5م6%508م30%15
المكاتب
:المناطق الصناعية -6
الحرفيةم10-م3%502م12%20
الصناعاتم12م5م5%504م18
الخفيفة
الصناعاتم6م5م6%504م18
التقنية
الصناعاتم12م10م10%504م18
المتوسطة
الصناعاتم15م10م15%504م18
الثقيلة
منطقة -7م15م15م15%10م12%20
المنشآت
الزراعية
مشاريع -8
الإعمار خارج
حدود
:التنظيم
المجمعم12م10م10%508م30
%15
التجاري
والمكاتب
الفنادقم12م10م10%508م30
مبانٍم15م10م10%358م30
متعددة
الاستعمال
-9
الضواحي
السكنية
فيم6م5م5%404م15
المناطق
السكنية
الخاصة
فيم6م4م5%358م30
المناطق
السكنية
العامة
-10م15م15م15%502-
المصانع
الكبيرة
-11م15م15م15%50
المجمعات
الصناعية
ب- للجنة التنظيم المختصة السماح بإنشاء الأبنية العالية وفقاً للشروط والأحكام التالية:- فئةالارتداداتالنسبةعددالارتفاعلا تقل المنطقةالمساحة المئويةالطوابق الخضراء أماميجانبيخلفي عن السكنيم8م10م10%358م30%20 التجاريم8م10م10%508م35%20 مركزي، معارض، طولي المحلي المتعددم15م12م12%5016م50%15 الاستعمال
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للجنة التنظيمية المختصة السماح بزيادة الارتفاع وعدد الطوابق عما هو وارد فيها في الحالات التالية:-
1- كل (100)م 2 زيادة على الحد الأدنى للإفراز المقرر يمنح (35) سم بالارتفاع .
2- كل (1)م زيادة في الحد الأدنى المطلوب للارتدادات الجانبية والأمامية يمنح (30) سم بالارتفاع .
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة لا يسمح بأن يزيد ارتفاع البناء على
(60) مترا .
ه- تستثنى المناطق المنظمة بأحكام سكن أخضر أو سكن ريفي أو سكن زراعي أو المناطق المنظمة بأحكام خاصة والقطع المخدومة بطرق تقل سعتها عن (20)م من تطبيق أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.
و- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة التنظيم المختصة السماح بترخيص طابق إضافي بارتفاع لا يزيد على (4) أمتار للأبنية المقترحة على قطع الأراضي التي تقع على شوارع لا تقل سعتها عن (14م) شريطة الالتزام بتأمين مواقف السيارات المطلوبة لهذا الطابق وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا يجوز الموافقة على إقامة طابق إضافي على قطع الأراضي التي تم تصديق مخططها التنظيمي قبل تاريخ 16/1/2018.
ز- للمجلس الموافقة على إقامة أبنية دون التقيد بالنسبة المئوية المسموح بها الواردة في الجدول المدرج في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة تقديم مخططات لكامل البناء المقترح والتقيد بالنسبة الطابقية والارتدادات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026