المادة 28 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022
أ - يستخدم طابق القبو لأي من الخدمات التالية:-
1- مواقف لسيارات البناء .
2- آبار وخزانات مياه منشأة من الخرسانة المسلحة.
3- غرف التخزين .
4- غرف التدفئة والتبريد وخزانات الوقود .
5- غرف الكهرباء.
ب - على الرغم مما ورد في هذا النظام يسمح برفع منسوب السطح الخرساني لطابق القبو في المناطق التجارية الى مستوى منسوب الشارع التجاري ولا يسمح باستعمال الرصيف في صفأي إحنة شا27 من ءات 46خاصة بالبناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026