المادة 29 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

باستثناء المناطق التي تحدد لها اللجنة طرازاً معمارياً خاصاً، لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا في الحالات التالية:- أ- البروز التجاري: وهو الجزء المستغل من البناء يواجه ويغطي جزءا من الطريق أو الارتداد الامامي المقرر ويشمل ما يلي:- 1- الشرفات الأمامية المطلة على الشوارع والساحات والميادين البارزة عن حدود خط البناء بمسافة لا تتجاوز المتر وأربعين سنتمتراً في الحالات التي لا يقل فيها عرض الشارع عن (16) متراً وبمسافة لا تتجاوز مترا وعشرين سنتمتراً إذا قل عن ذلك. 2- المظلات الواقية وعلى ان لا يتجاوز عمقها على 2.5 م ولا تتجاوز بأي حال من الاحوال حد القطعة الامامي و ان لا يقل ارتفاعها عن 2.5 م من منسوب الرصيف و حسب المواصفات التي تقررها اللجنة. 3- لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (12) متراً أو أقل ويجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات البارزة وحد القطعة المجاورة لها عن متر ونصف المتر وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل البعد العامودي بين سقف الشرفة البارزة وأي نقطة من الرصيف عن ثلاثة أمتار ونصف المتر. ب- البروز المعماري: ويشمل جزءا من البناء غير مستغل ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني أو للوقاية من العوامل الجوية ضمن الارتدادات المقررة بمسافة لا تتجاوز (60) سم من خط البناء. ج- مظلة المدخل: وهي السقف الذي يغطي جزءاً من الارتداد في المناطق السكنية وذلك لأغراض الحماية من العوامل الجوية شريطة ما يلي :- 1 - أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الأمامي على (150%) من عرض مكرر الدرج أو مدخل البناء الأمامي وبحد أعلى أربعة أمتار وأن يتوافر لها ارتداد أمامي لا يقل عن نصف الارتداد التنظيمي المقرر. 2- أن لا يزيد عرض مظلة المدخل بالارتداد الجانبي أو الخلفي على عرض مكرر الدرج وبحد أعلى ثلاثة أمتار ولا يزيد عمقها على متر ونصف أو (50%) من الارتداد الجانبي أو الخلفي أيهما أقل وعلى أن لا ترتكز على أعمدة أو جدران. 3- أن يكون سقفها بمنسوب مختلف عن منسوب سقف الطابق المتصلة به. 4- عدم استغلال سقفها لأي غاية كانت. د- الشرفات في المناطق السكنية للأبنية المقترحة ضمن الارتداد الأمامي في فئات السكن (أ، ب، ج، د) على النحو التالي:- 1- على الطرق التي لا تقل سعتها عن (12) م وفقا لما يلي :- 2- تأمين عمق للشرفة داخل خط البناء بما لا يقل عن (50%) من عمق الشرفة في الارتداد . 3- أن لا يزيد عرض هذه الشرفة على (50%) من واجهة البناء . 4- تستثنى مساحة الشرفة في الارتداد الأمامي من النسبة المئوية للبناء وبحد أقصى (5%) من مساحة البناء المسموح بها وفقاً لأحكام هذا النظام . نوع السكنالحد الأقصى المسموح به لعمق الشرفة ضمن الارتداد أ50,1 متر ونصف ب25,1 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً ج25,1 متر وخمسة وعشرون سنتمتراً د1 متر 5- التزام مالك العقار بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار عن كل شرفة للالتزام بعدم ضمها أو تغيير معالمها واذا استغلت هذه الشرفة لغير الغاية التي أنشئت من أجلها او اذا تم إغلاقها فتتم مصادرة قيمة الكفالة وتستوفى عنها رسوم التجاوزات الواردة في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة