المادة 30 من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022

تطبق متطلبات كودات البناء الوطني المعمول بها:- أ- على الأدراج المطلوب تأمينها في الأبنية وعددها ومواصفاتها. ب- على عدد الأدراج ومواصفاتها المطلوب تأمينها في المخازن الكبيرة والمصانع. ج- على المواصفات الهندسية المطلوبة في الأدراج بما في ذلك أبعاد الدرجة والبسطات ومواد البناء المستعملة في إنشائها واقامة الحماية لها. د- لتحديد المساحات الداخلية للبناء. ه- على المصاعد في الأبنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة